• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن بطريق النقض في قرارات الاتهام الجنائية

لا يجوز حرمان المتهم من حق الطعن بالنقض في قرار الاتهام الصادر عن قاضي الإحالة متى أجاز القانون هذا الطعن صراحة، ولا يُستبعد هذا الحق بمجرد عدم تنفيذ مذكرة التوقيف أو الادعاء بالفرار من العدالة ما لم تتحقق شروط اعتباره فارّاً وفق القانون.

نص الاجتهاد

المادة 340 من الأصول الجزائية نصت على أن يقبل الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة عن قاضي الإحالة بقرارات الاتهام الجنائية من جانب النيابة العامة ومن المتهم. ولا يجوز حجب هذه الإباحة القانونية عن المتهم وحرمانه من عرض أوجه تخطئة قرار الاتهام الصادر عن قاضي الإحالة على محكمة النقض لتبدي رأيها القانوني في الموضوع وذلك بحجة أن عدم تنفيذ مذكرة التوقيف بحق المتهم أو تسيلمه لنفسه يعتبر فاراً من وجه العدالة لما في ذلك من مخالفة لأحكام المادة 322 أصول جزائية المناقشة: النظر في الدعوىتهدف الدعوى إلى طلب إبطال القرار رقم 243 الصادر بتاريخ 2003/2/24 عن غرفة الإحالة لدى محكمة النقض بدعوى الأساس 177 لعلة أن هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة آنفا .ومن حيث أن القرار الموما إليه قضى برد الطعن شكلاً ذلك الطعن الذي تقدم به طالب المخاصمة طاعنا بقرار قاضي الإحالة في حماه رقم 165 والصادر بتاريخ 2003/4/29 والذي قضى باتهام طالب المخاصمة بجناية التزوير واستعمال المزور وفق المادة (445) بدلالة المادتين (443) و (444) من قانون العقوبات ومحاكمته أمام محكمة الجنايات في حماه وإصدار مذكرتي قبض ونقل بحقه.ومن حيث أن القرار المشكو من أقام قضاءه فيما انتهى إليه على تسبيب خاطئ خلاصته أن) قاضي التحقيق في حماء أصدر مذكرة توقيف على الغياب بحق الطاعن معين طالب المخاصمة – ولم يسلم نفسه للعدالة حتى يستفيد من أحكام القانون وأن بقاءه فارا يجعله محروما من سلوك طريق لطعن مما يجعل استدعاء الطعن المقدم من وكيل المهم الفار الذي صدر بحقه مذكرة توقيف على الغياب ولم يوقف فعلا غير مقبول شكلا).ومن حيث أن ما قال به القرار المشكو منه لم يرد عليه نص في القانون ولا مؤيد له في الاجتهاد القضائي وأن ما استند إليه بقرار لمحكمة النقض غير وجب الاتباع لعدم صدروه عن الهيئة العامة لمحكمة النقض ولأن موضوعه يختلف عن موضوع هذه الدعوى فضلا على مخالفته لأحكام القانون بحسبان أن المادة (340) أصول جزائية نصت على أن يقبل الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة عن قاضي الإحالة بقرارات الاتهام الجنائية من جانب النيابة العامة ومن المتهم فلا يجوز حجب هذه الإباحة القانونية عن المتهم وحرمانه من عرض أوجه تخطئة قرار الاتهام الصادر عن قاضي الإحالة على محكمة النقض لتبدي رأيها القانوني في الموضوع وذلك بحجة أن تنفيذ مذكرة التوقيف بحق طالب المخاصمة أو تسليمه لنفسه يعتبر فاراً من وجه العدالة لما في ذلك من مخالفة لأحكام المادة (322) أصول جزائية التي نصت على أنه إذا قرر قاضي الإحالة اتهام شخص لم يمكن القبض عليه أو لم يحضر إلى المحكمة خلال عشرة أيم اعتبارا من تاريخ تبليغه القرار في موطنه أو لاذ بالفرار بعد أن يكون قد حضرا وقبض عليه فعلى رئيس المحكمة أو نائبه أن يصدر قراراً بإعطائه عشرة أيام جديدة للحضور وإلا يعتبر فاراً من وجه العدالة).ومن حيث أنه ما دام المدعي عليه طالب المخاصمة لم تصل قضيته إلى محكمة الجنايات ولم تتخذ بحقه أية اجراءات من الإجراءات المشار إليها بنص المادة السالفة الذكر فلا وجه لتقرير اعتباره متهما فارا من وجه العدالة.ومن حيث أن تفسير النص تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقه على واقعة النزاع يشكل خطأ مهنياً جسيماً موجباً لإبطال القرار المخاصم.ومن حيث أن عدم تقيد الهيئة المشكو منها بالنص القانوني على النحو المشار إليه فيما سلف أوقعها بالخطأ المهني لجسيم الموجب فبطال القرار المخاصم.ومن حيث سبق لهذه المحكمة أن قررت قبول الدعوى شكلاً.ومن حيث أن إبطال القرار يغني عن الحكم لطالب المخاصمة بالتعويض.ومن حيث لا مجال لبحث الدفوع الموضوعية لأن تلك الدفوع لم تفصل بها محكمة النقض.لذلك حكمت المحكمة بالأكثرية:1 – قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار رقم 243 الصادر بتاريخ 2003/3/22 عن غرفة الإحالة لدى محكمة النقض بدعوى الأساس 177 .2 – إعادة التأمين المسلفه.3 – لا مجال الرسم. 4 – حفظ الإضبارة وإرسالها عند الطلب إلى المحكمة المختصة.