تتحدد قابلية الحكم للطعن وفق النص القانوني المنظم لها، ولا يغيّر وصف الحكم أو عبارة تذييله بإمكانية الطعن من طبيعته القانونية أو من طرق الطعن المقررة له.
إن العبرة في قابلية الأحكام للطعن هي لأحكام القانون وتزييل الحكم بعبارة أنه قابل للطعن بالنقض لا يغير من الأمر شيئاً. المناقشة: أنه بالرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة تبين أن المتهم لم يحضر الجلسات وصدر الحكم استناداً لمحتويات الإضبارة التحقيقية دون سماع شهود لدى المحكمة وبغياب المتهم وعليه فالحكم صدر قابلاً للإلغاء وفقاً لأحكام المادة 333 أ.ج باعتبار الملاحقة الجرم موضوع جنائي الوصف وإن اقتصرت عقوبته على الغرامة لشمول العقوبة المانعة للحرية بالعفو العام فإن ذلك لا يترتب عليه تغيير الوصف الجرمي. وحيث أن العبرة في قابلية الأحكام للطعن هي لأحكام القانون وتزييل الحكم بعبارة أنه قابل للطعن بالنقض لا يغير من الأمر شيئاً. وعليه فإنه يتوجب رفض الطعن شكلاً لعدم قابلية الحكم الغيابي للطعن.