الحكم الغيابي يزول أثره بقوة القانون متى سلّم المتهم نفسه أو أُلقي القبض عليه، فتُعدّ جميع إجراءات المحاكمة السابقة ملغاة حكماً، وينتفي معه محلّ الطعن بالنقض.
إن جميع إجراءات المحاكمة والحكم الغيابي يعتبر ملغى حكماً إذا سلم المتهم نفسه للمحكمة أو ألقي القبض عليه وفقاً لأحكام المادة 333 أ.ج. المناقشة: حيث أنه بالرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة تبين أن المتهمين تغيبا عن الحضور ولم يتم سماع الشهود واعتمدت المحكمة في حكمها على محتويات الإضبارة التحقيقية وصدر الحكم غيابياً وفق أحكام المادة /327/ أ.ج وحيث أن جميع إجراءات المحاكمة والحكم الغيابي يعتبر ملغى حكماً إذا سلم المتهم نفسه للمحاكمة أو ألقي القبض عليه وفقاً لأحكام المادة /333/ أ.ج وعليه فإنه بصرف النظر عن أسباب الطعن وبصرف النظر عن تاريخ تقديم الطعن فإن الحكم صدر بحكم القانون وأن تزييل القرار الطعين بعبارة أنه قابل للطعن بالنقض لا يغير من الأمر شيئاً إذ أن العبرة لأحكام القانون. وحيث أن الحكم الغيابي قابل للإلغاء وفق ما سلف بيانه وعليه فهو لا يقبل الطعن بالنقض مما يتوجب معه رفض الطعن شكلاً وهذا من النظام العام وحيث أن النيابة العامة طلبت رفض الطعن موضوعا وطلبها هذا مخالف للقانون.