قيام الرشوة يستلزم توافر اتفاقٍ بين الراشي والمرتشي على منفعةٍ تُقابل عملاً يتعارض مع الواجبات الوظيفية للمرتشي، ولا يُبنى الإدانة في الجناية على أقوالٍ أُدلي بها في التحقيقات الأولية على نحوٍ غير جائز الاحتجاج به.
الرشوة الجنائية هي عقد بين الراشي والمرتشي يقوم بموجبه الراشي بتقديم منفعة للمرتشي لقاء قيام هذا الاخير بالقيام بعمل يتنافى مع واجباته الوظيفية المرء غير ملزم بالاقوال التي يدلي بها في ضبوط التحقيقات الاولية والتي لايجوز النظر اليها في قضايا الجناية