• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشكل الخطأ في التعليل خطأ مهنيا جسيما متى كان الحكم صحيحا في نتيجته

إذا انتهى الحكم إلى نتيجة صحيحة قانوناً، فإن خطأه في التعليل أو التسبيب لا يرقى، بذاته، إلى خطأ مهني جسيم موجب للمسؤولية.

نص الاجتهاد

إذا كان الحكم سليما من حيث النتيجة فالتعليل الخاطئ له لا يشكل خطأ مهنيا جسيما