إذا انتهى الحكم إلى نتيجة صحيحة قانوناً، فإن خطأه في التعليل أو التسبيب لا يرقى، بذاته، إلى خطأ مهني جسيم موجب للمسؤولية.
إذا كان الحكم سليما من حيث النتيجة فالتعليل الخاطئ له لا يشكل خطأ مهنيا جسيما