لا يجوز للمحكمة أن تبدأ المحاكمة في الاستئناف قبل مناداة المستأنف عليه، لأن اكتمال الخصومة شرط لازم لصحة السير في الدعوى.
الشروع بالمحاكمة دون مناداة المستأنف عليه يجعله سابقا أوانه لحصوله قبل اكتمال الخصومة