الطلب التابع أو المتصل بالدعوى الأصلية ينعقد اختصاصه للمحكمة المختصة بالدعوى الأصلية، فإذا رُدّت الدعوى الأصلية لعدم الاختصاص النوعي بقي طلب التعويض مرتبطاً بها في الاختصاص وتبعها في الحكم.
إذا كان التعويض المطالب به يتصل بالدعوى الأصلية التي ردت لعدم الاختصاص النوعي فتكون نتيجته كالدعوى الأصلية يدور معها لجهة الاختصاص