• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم محكمة الموضوع بسماع البينة المعاكسة متى طلبها الخصم

إذا طلب الخصم سماع البينة المعاكسة، وجب على محكمة الموضوع تمكينه منها وسماعها متى كانت منتجة، ولا يجوز رفضها أو تجاهلها دون مسوغ.

نص الاجتهاد

محكمة الموضوع ملزمة بسماع البينة المعاكسة متى طلبها الخصم