إذا طلب الخصم سماع البينة المعاكسة، وجب على محكمة الموضوع تمكينه منها وسماعها متى كانت منتجة، ولا يجوز رفضها أو تجاهلها دون مسوغ.
محكمة الموضوع ملزمة بسماع البينة المعاكسة متى طلبها الخصم