اختصاص المحكمة مكانياً شرطٌ لصحة إجراءات الحجز، فإذا صدر الحجز من محكمة غير مختصة مكانياً كان الإجراء باطلاً.
من حالات بطلان إجراءات الحجز أن يصدر الحجز المعترض عليه من محكمة غير مختصة مكانيا