• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أنكر التوقيع وجب على المحكمة إجراء الخبرة والتطبيق عليه من تلقاء نفسها وعلى نفقة المدعي

عند إنكار التوقيع المنسوب إلى أحد الخصوم، تلتزم المحكمة بإحالة الورقة إلى الخبرة وإجراء المضاهاة من تلقاء نفسها دون توقف على طلب مستقل، وتُلزم المدعي بتأمين نفقات الخبرة.

نص الاجتهاد

تأمر المحكمة بإجراء الخبرة والتطبيق على التوقيع في حال إنكاره ودون طلب بإجراء التطبيق وعلى نفقة المدعي