عند إنكار التوقيع المنسوب إلى أحد الخصوم، تلتزم المحكمة بإحالة الورقة إلى الخبرة وإجراء المضاهاة من تلقاء نفسها دون توقف على طلب مستقل، وتُلزم المدعي بتأمين نفقات الخبرة.
تأمر المحكمة بإجراء الخبرة والتطبيق على التوقيع في حال إنكاره ودون طلب بإجراء التطبيق وعلى نفقة المدعي