لا يُقبل طلب ترقين الإشارات اللاحقة على إشارة الدعوى لمصلحة المحكوم له إلا إذا وُجّه الخصام إلى أصحاب تلك الإشارات في الملف التنفيذي وطُلِب رفعها في مواجهتهم، لأن أثر الإزالة لا يُنتج بحق الغير إلا بعد مواجهته أصولاً.
وإن كان على رئيس التنفيذ والمحكمة الاستئنافية الناظرة في القضايا التنفيذية الاستجابة لطلب المحكوم له بترقين الإشارات اللاحقة لإشارة الدعوى الموضوعة لمصلحته والتي اقترنت بحكم قضائي مبرم لصالحه إلاّ أنه على المحكوم له الذي يطلب ذلك أن يخاصم في الملف التنفيذي أصحاب الإشارات المشار إليها ويطلب رفعها في مواجهتهم وفق ما تقضي به القواعد العامة في القانون