العبرة في الاختصاص المكاني الجزائي هي لمحكمة مكان وقوع الجرم، ويجوز إثارة هذا الاختصاص من تلقاء المحكمة لأنه من النظام العام.
الاختصاص من النظام العام . – المحكمة المختصة هي محكمة مكان وقوع الجرم .