الجرائم الشائنة، ومنها السرقة، لا تُكسب مرتكبها حقاً في الاستفادة من طلبات تتعارض مع أثرها الاجتماعي والقانوني، ولا سيما طلب الحكم النافذ إذا كان غير مستند إلى حق.
ان جريمة السرقة هي جريمة شائنة وتلحق الضرر بالمجتمع والافراد المجني عليها مما يجعل الطاعن غير محق بقبول طلب الحكم النافذ .