• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بما أن القرار المطعون فيه قد صدر بأكثرية المحكمة التي أصدرته وكان يتبين ان المستشار المخالف لم يصرح بمخالفته انه يشارك الاكثرية باصدار

يجب أن يصدر الحكم من الهيئة القضائية المكتملة وفق الأصول، فإذا لم يثبت اشتراك القاضي المخالف مع الأكثرية في النتيجة القانونية للحكم، اعتُبر صدور الحكم من عددٍ غير كافٍ من القضاة موجباً للبطلان.

نص الاجتهاد

بما أن القرار المطعون فيه قد صدر بأكثرية المحكمة التي أصدرته وكان يتبين ان المستشار المخالف لم يصرح بمخالفته انه يشارك الاكثرية باصدار القرار وبما انتهت اليه بل على العكس من ذلك فان المستشار المخالف يرى ثبوت الجرم بحق المتهم وبالتالي فالقرار المطعون فيه يكون صدر عن قاضيين وهذا مخالف لاصول اصدار الأحكام .