قرار قاضي الإحالة يجب أن يكون مؤسساً على استيعابٍ ذاتي لوقائع الدعوى وأدلتها، مع عرضٍ مستقلٍّ ومناقشةٍ قانونيةٍ سليمة لهذه الأدلة، لا مجرد تبنّي ما أورده قاضي التحقيق.
إنه يتعين على قاضي الإحالة الإحاطة بواقعة الدعوى. وتلخيص أدلتها بنفسه ومناقشة تلك الأدلة مناقشة قانونية سليمة تؤدي لما انتهى إليه بقراره. المناقشة: وحيث أن ذكر عبارة / تنقل كما وردت بقرار قاضي التحقيق / بحقلي الوقائع والأدلة يصم القرار المطعون فيه بالقصور في البيان ومخالفة أحكام القانون ويعرضه للنقض موضوعاً.