الخصومة أو الطعن لا يُقبل ممن ظلّ فارّاً من وجه العدالة بعد صدور مذكرة توقيف غيابية بحقه ما دام لم يُسلّم نفسه للقضاء، لأن ذلك يُسقط عنه حق سلوك طريق الطعن.
إذا أصدر قاضي التحقيق مذكرة توقيف على الغياب بحق شخص ولم يسلم نفسه للقضاء وبقي متوارياً عن الأنظار وأن بقاءه فاراً من وجه العدالة يجعله محروماً من سلوك طريق الطعن وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.