يشترط للحكم الجزائي، وخاصة في الجرائم الجنائية، أن يقوم على دليلٍ جازمٍ ويقينٍ كافٍ يرفع الشك ويُثبت الواقعة الإجرامية على نحوٍ لا يحتمل الريبة.
إن الأحكام الجزائية وبخاصة منها ذات الجرم الجنائي يجب أن تبنى على الجزم واليقين نظراً لشدة عقوبتها.