لا يُعدّ الوقف صحيحاً إلا إذا انصبّ على مالٍ مملوك وتمّ وفق الأحكام الشرعية بحيث تؤول الرقبة وحقوق التصرف إلى جهة الوقف؛ أما ما فُرض وقفاً على أراضٍ أميرية من قبل السلاطين فلا يكتسب وصف الوقف الصحيح ويبقى محكوماً بأحكام الأراضي الأميرية.
الأراضي الموقوفة وقفا صحيحا هي التي كانت من الأراضي المملوكة ثم وقفت وفقا للأحكام الشرعية بصورة تصبح معها رقبة هذه الأراضي وحقوق التصرف بها عائدة لجهة الوقف . وأم الأراضي التي أفرزت من الأراضي الأميرية ووقفها السلاطين على جهة من الجهات الخيرية فلا تغدو من الأوقاف الصحيحة وتبقى خاضعة للأحكام التي تجري على الأراضي الأميرية .