إذا ثبت أن الجرم من نوع السرقة الموصوفة وتكرر ارتكابه، وكانت خطورته وأثره على المجتمع ظاهرين من وقائع الدعوى، جاز القضاء بتنفيذ كامل العقوبة.
إن خطورة الجرم وتأثيره على المجتمع يوجب تنفيذ كامل العقوبة. المناقشة: حيث أن الجرم المسند إلى المدعى عليه المطعون ضده السرقة الموصوفة لعدة مرات ولمدى تأثير الجرم على المجتمع وخطورته وكون المطعون ضده مكرر جرم السرقة حسب ما تبين من أوراق الدعوى مما يتعين معه وجوب تنفيذ كامل العقوبة. ويجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه وفي محلها.