دمغ العقوبات من المسائل التقديرية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى ظروف الدعوى وملابساتها، ولا معقب على تقديرها في هذا الشأن.
إن دغم العقوبات وفق أحكام المادة 204 عقوبات عام إنما هو من مطلق قناعة محكمة الموضوع دون معقب على هذه القناعة ما دام كان تقديرها للظروف المحيطة بالوقائع والملابسات.