• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 415 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على إمكانية نقل الدعوى بناء على طلب المدعي عليه أو المدعي الشخصي للارتياب المشروع

النقل بسبب الارتياب المشروع لا يُقبل إلا متى قدمه أحد الخصوم المخوّلين قانوناً، ويُشترط لبحثه قيام موجب مشروع يبرر نقل الدعوى عن المرجع الأصلي.

نص الاجتهاد

إن المادة 415 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على إمكانية نقل الدعوى بناء على طلب المدعي عليه أو المدعي الشخصي للارتياب المشروع.