النقل بسبب الارتياب المشروع لا يُقبل إلا متى قدمه أحد الخصوم المخوّلين قانوناً، ويُشترط لبحثه قيام موجب مشروع يبرر نقل الدعوى عن المرجع الأصلي.
إن المادة 415 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على إمكانية نقل الدعوى بناء على طلب المدعي عليه أو المدعي الشخصي للارتياب المشروع.