• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن نقل الدعوى لا يتم إلا من أجل المحافظة على الأمن أو وجود الارتياب المشروع عملاً بنص المادة 415 أصول جزائية

طلب نقل الدعوى الجزائية لا يُستجاب له إلا بتوافر أحد سببين حصريين: المحافظة على الأمن أو وجود الارتياب المشروع، وإلا رُدّ الطلب.

نص الاجتهاد

إن نقل الدعوى لا يتم إلا من أجل المحافظة على الأمن أو وجود الارتياب المشروع عملاً بنص المادة 415 أصول جزائية. المناقشة: حيث تبين من أوراق الملف أن المدعى عليه يهدف من طلب نقل الدعوى من مرجعها القضائي الناظر فيها إلى قضاء حمص لتوحيدها مع الدعوى رقم 2002/15 هناك.وحيث أن نقل الدعوى لا يتم إلا من أجل المحافظة على الأمن أو وجود الارتياب المشروع عملا بنص المادة /415/ أصول جزائيةوحيث أن أياً من الشرطين المنوه عنهما غير متوفرين في الطلب، وفضلاً عن أن النيابة العامة لم تبين رأيها بموضوع الطلب. لذلك وعملا بأحكام المادة 415 وما بعد أصول جزائية تقرر بالاتفاق رد الطلب.