• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيد المالك في السجل العقاري يغنيه عن إثبات الغصب ويقع عبء إثبات مشروعية وضع اليد على عاتق المدعى عليه

المالك المقيد في السجل العقاري يُفترض أنه الحائز قانوناً، ولا يلزمه إثبات الغصب، وإنما يلتزم الخصم الذي يضع اليد على العقار بإثبات مشروعية هذا الوضع.

نص الاجتهاد

المالك قيدا في السجل العقاري هو الحائز وهو معفى من إثبات عنصر الغصب وإن إثبات مشروعية وضع اليد على عقاره يقع على عاتق المدعى عليه