المالك المقيد في السجل العقاري يُفترض أنه الحائز قانوناً، ولا يلزمه إثبات الغصب، وإنما يلتزم الخصم الذي يضع اليد على العقار بإثبات مشروعية هذا الوضع.
المالك قيدا في السجل العقاري هو الحائز وهو معفى من إثبات عنصر الغصب وإن إثبات مشروعية وضع اليد على عقاره يقع على عاتق المدعى عليه