• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى استرداد الحيازة توجه إلى المغتصب أو خلفه ولا يُعتد بحسن نية الخلف

دعوى استرداد الحيازة تُوجَّه إلى الغاصب أو خلفه، وحسن نية الخلف لا يمنع من مساءلته أو ترتيب آثار الاسترداد عليه.

نص الاجتهاد

توجه دعوى استرداد الحيازة إلى المغتصب أو خلفه ولا يعتد بحسن نية الخلف