دعوى استرداد الحيازة تُوجَّه إلى الغاصب أو خلفه، وحسن نية الخلف لا يمنع من مساءلته أو ترتيب آثار الاسترداد عليه.
توجه دعوى استرداد الحيازة إلى المغتصب أو خلفه ولا يعتد بحسن نية الخلف