• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الحكم إذا اعتمد على خبرة لم تجرها المحكمة أو لم تتم تحت إشراف قضائي

لا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها على تقرير خبرة أُنجز خارج إشرافها أو خارج إشراف أي جهة قضائية، لأن ذلك يعيب سلامة الاستدلال ويعرض الحكم للنقض.

نص الاجتهاد

عدم إجراء المحكمة للخبرة واعتمادها على تقرير خبرة لم تتم تحت إشرافها أو إشراف أي جهة قضائية يجعل الحكم عرضة للنقض