لا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها على تقرير خبرة أُنجز خارج إشرافها أو خارج إشراف أي جهة قضائية، لأن ذلك يعيب سلامة الاستدلال ويعرض الحكم للنقض.
عدم إجراء المحكمة للخبرة واعتمادها على تقرير خبرة لم تتم تحت إشرافها أو إشراف أي جهة قضائية يجعل الحكم عرضة للنقض