• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب بعض العبارات في مسودة القرار وإبدالها أثناء الصياغة أو المداولة لا يخل بصحته ولا يستلزم توقيع الهيئة عليه

التعديلات التي تطرأ على مسودة القرار من شطب أو إضافة أثناء صياغتها أو المداولة لا تؤثر في صحة القرار ما دامت لا تمس مقوماته الأساسية، ولا يُشترط لصحة ذلك توقيع الهيئة على مواضع الشطب.

نص الاجتهاد

احتواء مسودة القرار على شطب بعض العبارات وإضافة عوض منها أثناء صياغتها أو المداولة فيها من الهيئة لا يؤثر على مقوماته الأساسية ولا يشترط توقيع الهيئة على هذا الشطب