التعديلات التي تطرأ على مسودة القرار من شطب أو إضافة أثناء صياغتها أو المداولة لا تؤثر في صحة القرار ما دامت لا تمس مقوماته الأساسية، ولا يُشترط لصحة ذلك توقيع الهيئة على مواضع الشطب.
احتواء مسودة القرار على شطب بعض العبارات وإضافة عوض منها أثناء صياغتها أو المداولة فيها من الهيئة لا يؤثر على مقوماته الأساسية ولا يشترط توقيع الهيئة على هذا الشطب