• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تتحقق من طبيعة العلاقة بين الخصوم وتكييفها قانوناً قبل الفصل في اختصاصها

إذا كان تحديد الاختصاص متوقفاً على تكييف العلاقة بين الخصوم، وجب على المحكمة بحث وقائعها وأدلتها لتقرير ما إذا كانت استثمارية أو تجارية، ثم تبني اختصاصها على ذلك التكييف.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تثبت من نوعية العلاقة بين الطرفين وما إذا كانت استثمارا أو علاقة تجارية وأن تناقش ذلك في ضوء الأدلة ثم تقرر كلمتها في تحديد اختصاصها