إذا كان تحديد الاختصاص متوقفاً على تكييف العلاقة بين الخصوم، وجب على المحكمة بحث وقائعها وأدلتها لتقرير ما إذا كانت استثمارية أو تجارية، ثم تبني اختصاصها على ذلك التكييف.
على المحكمة أن تثبت من نوعية العلاقة بين الطرفين وما إذا كانت استثمارا أو علاقة تجارية وأن تناقش ذلك في ضوء الأدلة ثم تقرر كلمتها في تحديد اختصاصها