إغفال محكمة الاستئناف بحثَ طلبٍ صريحٍ متعلقٍ بالأسباب المخففة التقديرية، بعد أن كانت قد قُرّرت في الحكم الابتدائي، يُشكّل قصوراً في التعليل وذهولاً عن الفصل في أحد الطلبات، ويؤدي إلى نقض الحكم.
ذهول محكمة الاستئناف عن البحث في الأسباب المخففة الممنوحة للمحكوم عليه رغم طلبها. المناقشة: اذا كانت محكمة البداية قد منحت المحكوم عليه الأسباب المخففة التقديرية ولم تبحثها محكمة الاستئناف رغم مطالبة الظنين بها في ضبط المحاكمة تكون قد ذهلت عن الفصل في احد الطلبات ، مما يجعل قرارها مشوبا بنقض التعليل وقصور التسبيب خلافا لأحكام المادة 203 من الاصول الجزائية وجديرا بالنقض