يُعدّ التحقيق الاجتماعي في قضايا الأحداث الجزائية إجراءً جوهرياً واجباً، ولا يجوز إغفاله إلا في المخالفات والجنح؛ وإغفاله يعيب الحكم بالقصور ويوجب نقضه.
إن المادة 44 من قانون الأحداث قد أوجبت إجراء تحقيق اجتماعي في القضايا الجزائية ولا يمكن الاستغناء عنه إلا في الجرائم التي هي من نوع المخالفات والجنح. المناقشة: حيث أن المحكمة قد بتت في القضية دون إجراء تحقيق اجتماعي مما يجعل القرار المطعون فيه مشوباً بالقصور وسابقاً لأوانه الأمر الذي يوجب نقضه من هذه الجهة ومن حيث أن نقض القرار المطعون فيه للناحية المذكورة يغني عن البحث في باقي أسباب الطعن الأخرى على أن يحق للطاعن إثارة هذه الأسباب مجدداً أمام محكمة الموضوع.