محكمة الموضوع هي المختصة بتقدير كفاية الأدلة للإدانة أو عدم الثبوت، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان التقدير مبنياً على أصل موجود في ملف الدعوى.
إن تقدير عدم كفاية الأدلة لتجريم المتهم بالجرائم المنسوبة إليه أو عدم الثبوت بحقه منوط بمحكمة الموضوع طالما هو مؤسس على ما له أصل في ملف الدعوى.