إذا كان النص التشريعي واضح الدلالة فلا يجوز تأويله تأويلاً يُفضي إلى تعطيل تطبيقه، لأن ذلك يشكل خطأً مهنياً جسيماً؛ بينما لا تقوم المسؤولية على الاجتهاد في النصوص المحتملة لأكثر من معنى.
إن تفسير النص التشريعي تفسيرا بعيدا عن معناه الواضح بحيث يؤدي إلى استبعاد تطبيقه هو خطأ مهني جسيم وإن الاجتهاد الذي لا يعتبر خطأ مهنيا جسيما إنما مجاله النص القانوني الذي يحتمل أكثر من معنى والذي يمكن أن تختلف الآراء بشأنه