• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تملك المستأجر حصصاً شائعة في بناء للسكن لا يوجب الإخلاء لانتفاء حالة التملك المقررة قانوناً

لا يترتب على تملك المستأجر حصصاً شائعة في عقارٍ مخصّص للسكن قيامُ حالة التملك الموجبة للإخلاء، لأن هذه الحصص لا تُساوي التملك الكامل الذي ينهض به سبب الإخلاء.

نص الاجتهاد

لا يشكل تملك المستأجر حصصا شائعة في دور للسكن حالة تملك المستأجر الموجبة للإخلاء وإن عكس هذا يؤلف خطأ مهنيا جسيما