لا يترتب على تملك المستأجر حصصاً شائعة في عقارٍ مخصّص للسكن قيامُ حالة التملك الموجبة للإخلاء، لأن هذه الحصص لا تُساوي التملك الكامل الذي ينهض به سبب الإخلاء.
لا يشكل تملك المستأجر حصصا شائعة في دور للسكن حالة تملك المستأجر الموجبة للإخلاء وإن عكس هذا يؤلف خطأ مهنيا جسيما