• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخضع عقد الإيجار المنظم في ظل قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 لأحكامه

العبرة في خضوع عقد الإيجار لأحكام قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 بتاريخ تنظيمه؛ فإذا أُبرم العقد في ظل هذا القانون انطبقت عليه أحكامه.

نص الاجتهاد

إذا نظم عقد الإيجار في ظل قانون الإيجار رقم/6/ تاريخ 15/2/2001 يكون مشمولا بإحكامه