العبرة في خضوع عقد الإيجار لأحكام قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 بتاريخ تنظيمه؛ فإذا أُبرم العقد في ظل هذا القانون انطبقت عليه أحكامه.
إذا نظم عقد الإيجار في ظل قانون الإيجار رقم/6/ تاريخ 15/2/2001 يكون مشمولا بإحكامه