الأصل في متاع البيت المتنازع عليه بين الزوجين أن ما يصلح للنساء عادةً يُعدّ للمرأة، وعلى الزوج أن يقيم البينة إذا ادّعى خلاف ذلك.
إن أحكام المادة /118/ من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا والواجب الرجوع إليه لاحتوائه على القول الراجح من الفقه الحنفي سنداً لأحكام المادة /305/ من قانون الأحوال الشخصية تنص على ما يلي :" إذا اختلف الزوجان حال قيام النكاح أو بعد الفرقة من متاع موضوع من البيت الذي يسكنان فيه سواء كان ملك الزوج أو الزوجة فما يصلح للنساء عادة قهر للمرأة إلا أن يقم الزوج البينة " )).