• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الولد تُقدَّر بقدر الكفاية وتزاد بقدر يسار المكلَّف بها

الأصل في نفقة الولد أنها نفقة كفاية، ويجوز زيادتها عن حدّ الكفاية متى ثبت يسار المكلّف بها وتبيّنت حالته المالية.

نص الاجتهاد

(( إن نفقة الولد هي نفقة كفاية ويمكن رفعها عن حد الكفاية بعد بيان حالة المكلف بنفقة الولد العادية وتبعا لثبوت يساره )) .