نفقة الولد هي نفقة كفاية، ويجوز زيادتها على حد الكفاية إذا ثبت يسار المكلَّف بها وتبيّنت حالته المالية.
(( إن نفقة الولد هي نفقة كفاية ويمكن رفعها عن حد الكفاية بعد بيان حالة المكلف بنفقة الولد العادية وتبعا لثبوت يساره )) .