• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الولد تقدَّر بقدر الكفاية وتزاد تبعاً لثبوت يسار المكلَّف بها

نفقة الولد هي نفقة كفاية، ويجوز زيادتها على حد الكفاية إذا ثبت يسار المكلَّف بها وتبيّنت حالته المالية.

نص الاجتهاد

(( إن نفقة الولد هي نفقة كفاية ويمكن رفعها عن حد الكفاية بعد بيان حالة المكلف بنفقة الولد العادية وتبعا لثبوت يساره )) .