إذا كان النزاع متعلقاً بالمهر أو المصاغ بين الزوجين، وادعى الزوج الوفاء أو الإبراء، فإن الغرامة المقررة لإنكار الحق لا تُحكم، لأن النصوص الخاصة في قانون الأحوال الشخصية وقانون أصول المحاكمات المدنية مقدمة على النص العام.
إن غرامة إنكار الزوج للمصاغ لا مجال للحكم بها لدى ادعاء الزوج بالوفاء أو الإبراء من المهر وذلك لتدخل العلاقات الاجتماعية بين الناس ، ولان ما أضفاه المشرع من حماية خاصة على حق الزوجة بالمهر بمقتضى أحكام المواد /57 – 54/ من قانون الأحوال الشخصية والمادة /460/ من قانون أصول المحاكمات المدنية وكلها نصوص خاصة تجعل من تطبيق نص عام يتعلق بالعلاقات المدنية والتجاريـة تصرفا غير صحيح من الناحية القانونية .