يشترط لاعتبار المحل موضوعاً لعقد الاستثمار أن يشتمل على العناصر المادية والمعنوية المكوّنة للمتجر، وفي مقدمتها الزبائن والشهرة والعنوان، وإلا انتفت طبيعة المتجر القانونية.
يجب أن يتوفر في المتجر موضوع عقد الاستثمار العناصر المادية والمعنوية التي تجعل من العقد عقد استثمار كالزبائن والشهرة والعنوان وفق أحكام المادة 42 – 43 من قانون التجارة