• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يشتمل المتجر محل عقد الاستثمار على العناصر المادية والمعنوية التي تسبغ عليه صفة المتجر التجاري

يشترط لاعتبار المحل موضوعاً لعقد الاستثمار أن يشتمل على العناصر المادية والمعنوية المكوّنة للمتجر، وفي مقدمتها الزبائن والشهرة والعنوان، وإلا انتفت طبيعة المتجر القانونية.

نص الاجتهاد

يجب أن يتوفر في المتجر موضوع عقد الاستثمار العناصر المادية والمعنوية التي تجعل من العقد عقد استثمار كالزبائن والشهرة والعنوان وفق أحكام المادة 42 – 43 من قانون التجارة