التنزيل القانوني يجب أن يرد على العقوبة بكامل عناصرها لا على بعض أجزائها، فإذا تناول الحبس وجب أن يتناول الغرامة متى كانت جزءاً من العقوبة المحكوم بها.
التنزيل الوارد في المادة 692 يجب ان يشمل الحبس والغرامة . المناقشة: ان التنزيل القانوني الوارد في المادة 662 من قانون العقوبات يجب أن يشمل العقوبة كلها بما فيها من حبس وغرامة ، فاذا اقتصرت المحكمة على تنزيل الحبس دون الغرامة يكون الحكم مخالفا للأصول والقانون وجديرا بالنقض