• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا انصب العقد على العقار وحده عُدَّ عقد إيجار واختصت محكمة الصلح بالنزاع المتفرع عنه

العقد الذي يرد على العقار وحده دون عناصره الأخرى يُكيَّف عقد إيجار، وتختص محكمة الصلح بنظر النزاع المتعلق به وما يتفرع عنه من مطالبات مالية أو إجرائية.

نص الاجتهاد

إذا كان العقد ينصرف إلى العقار فقط دون هذه العناصر فيكون العقد عقد إيجار وهذا يعود النزاع حوله أو ما يتفرع عنه لمحكمة الصلح كقيمة العقد أو بدل الفروغ واسترداده واستلام العقار