• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المدعي أن يهيئ مستنداته ويدعم دفوعه لأن الحق مطلوب لا محمول ولا تلتزم المحكمة بالقيام بذلك محافظةً على حيادها

الأصل أن المدعي هو الملزم بإبراز مستنداته وتعضيد دفوعه، ولا يجوز أن تتولى المحكمة سدّ هذا النقص حتى لا تخلّ بحيادها؛ كما أن القرارات التي نصّ القانون على إبرامها لا تخضع للطعن أمام جهة أخرى.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد القضائي أن على المدعي أن يسعى إلى تهيئة وثائقه وتوثيق دفوعه في الدعوى بحسبان أن الحق مطلوب لا محمول ولا يجوز تحميل هذا الواجب إلى المحكمة التي تصدر الحكم لأنها إن فعلت ذلك تكون قد خرجت عن واجب الحياد التي هي ملتزمة به بحكم القانون والدستور. المناقشة: في القضاء :لما كانت الدعوى تقوم على ركيزتين الأولى أن قرار مجلس القضاء الأعلى صدر عن هيئة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً والثانية أن ذلك القرار كان متعسفاً عندما فرض العقوبة بحسب أنها لا تتعلق مع ما نسب إليه طالما أن من حق المحكمة تقدير مدة التوقيف المبررة لإخلاء السبيل. أما عن النقطة الأولى فإن المدعي لم يدل على العيب في تشكيل المجلس فيما ينعه بعدم الأهلية بإصدار الحكم كما أنه لم يبرز صورة عن قرار المجلس الذي يطلب انعدامه ومعلوم على أن المدعي هو الذي يسعى إلى تهيئة وثائقه وتوثيق دفوعه في الدعوى بحسبان أن الحق مطلوب لا محمول ولا يجوز تحميل هذا الواجب إلى المحكمة التي تصدر الحكم لأنها إن فعلت ذلك تكون قد خرجت عن وجيبة الحياد التي هي ملتزمة بها بحكم القانون والدستور. إذن فإن هذا السبب من الدعوى قد أنهار أمام عن النقطة الثانية فإنه من المقرر اجتهاداً على أن قرارات مجلس القضاء الأعلى في توافر المسائلة المسلكية ومن ثم في فرض العقوبة وتقديرها إنما تكون مبرمة ولا تخضع للطعن بها أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض وبالإضافة إلى ذلك فإنه لا اجتهاد في مورد النص والمقطع الأخير من المادة 51 من قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته تقول على أن القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى بشأن التعيين والترقية والنقل والندب والتأديب مبرمة لا تخضع للطعن أمام هيئة أخرى. وبما أن الأسباب المبررة لإقامة هذه الدعوى تكون غير متوفرة. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى.