• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل مخاصمة القرار الصادر عن غرفة المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض

القرار الصادر عن غرفة المخاصمة بمحكمة النقض غير قابل للمخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض، ويترتب على ذلك رد دعوى المخاصمة شكلاً.

نص الاجتهاد

أن القرار الصادر عن غرفة المخاصمة لدى محكمة النقض لا يقبل المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض المناقشة: حيث أن ادعاء المدعي بالمخاصمة يقوم على طلب إبطال القرار رقم /60/ تاريخ 2002/2/12 بالدعوى أساس 1042 الصادر عن غرفة المخاصمة بمحكمة النقض والقاضي برفض طعن طالب المخاصمة. وحيث أن القرار الصادر عن الغرفة المخاصمة بمحكمة النقض لا يقبل المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة انقض مما يتعين معه رد دعوى المخاصمة شكلاً. لذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى المخاصمة شكلاً.