التنازل عن دعوى المخاصمة جائز كغيره من الدعاوى، ويؤدي إلى انقضاء الخصومة وإلغاء جميع إجراءاتها السابقة، بما في ذلك استدعاء الدعوى، متى وقع التنازل صحيحاً ولم توجد معارضة مانعة.
دعوى المخاصمة قابلة للتنازل عنها مثل أي دعوى أخرى وإن الذي يترتب على التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى عملا بالمادة 171 أصول محاكمات. المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 3/ 11 / 2003 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي : من حيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة الثلاثة عادل وعماد ومارين قد تنازلوا عن دعوى المخاصمة كما هو مبين من المعروض المقدم من المحامي نعمان بشارة وكيل عماد وعادل والمعروض المقدم من مارين بالذات وبما أنه يترتب على التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى عملاً بالمادة 171 أصول محاكمات. وبما أن الجهة المدعى عليها لم تبدي أية معارضة على التنازل .لذلك تقرر بالاتفاق – 1 – تثبيت التنازل وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بها في ذلك استدعاء الدعوى