وجوب إرفاق مستندات وأوراق التأييد مع استدعاء دعوى المخاصمة تحت طائلة ردها شكلاً، ويُعدّ عدم إرفاق الصور المصدقة عن الأدلة أو محاضر الجلسات سبباً كافياً لعدم القبول الشكلي.
المادة 492 أصول واجتهاد هذه المحكمة مستقر على وجوب أن يرفق باستدعاء المخاصمة الوثائق والمستندات والأوراق والقرارات المؤيدة له تحت طائلة رفض دعوى المخاصمة شكلاً. وبالتالي فإن عدم إرفاق صورة مصدقة عن الأدلة المساقة في حيثيات القرار المخاصم، أو صورة مصدقة عن محاضر جلسات المحاكمة سبب موجب لرد دعوى المخاصمة شكلاً. المناقشة: في الشكل:المادة 492 أصول واجتهاد هذه المحكمة مستقر على وجوب أن يرفق باستدعاء المخاصمة الوثائق والمستندات والأوراق والقرارات المؤيدة له تحت طائلة رفض دعوى المخاصمة شكلاً. ومن حيث أن طالبي المخاصمة لم يتقيدا بأحكام النص القانوني والاجتهاد القضائي المستقر ولم يرفقا مع طلب المخاصمة صورة مصدقة عن الأدلة المساقة في حيثيات القرار المطعون فيه ولا صورة مصدقة عن محاضر جلسات المحاكمة الجارية أمام محكمة الجنايات. لذلك تقرر بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلاً ومصادرة التأمين