للمحكمة سلطة قانونية في تخفيض أية عقوبة جنائية أخرى إلى النصف متى انطبق النص.
إن المادة 243 ع التي نصت على أنه يمكن للمحكمة أن تخفض إلى النصف أية عقوبة جنائية أخرى.