• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 243 ع التي نصت على أنه يمكن للمحكمة أن تخفض إلى النصف أية عقوبة جنائية أخرى

للمحكمة سلطة قانونية في تخفيض أية عقوبة جنائية أخرى إلى النصف متى انطبق النص.

نص الاجتهاد

إن المادة 243 ع التي نصت على أنه يمكن للمحكمة أن تخفض إلى النصف أية عقوبة جنائية أخرى.