• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التصريح عن الجهاز الريسيفر بمجرد السؤال عنه ضمن الحرم الجمركي ينفي ارتكاب أي مخالفة جمركية

التصريح الفوري عن البضائع أو الأجهزة داخل الحرم الجمركي عند السؤال عنها ينفي قصد التهريب ويمنع قيام المخالفة الجمركية متى ثبت من أوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

التصريح عن الجهاز الريسيفر بمجرد السؤال عنه ضمن الحرم الجمركي ينفي ارتكاب أي مخالفة جمركية المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي الاستيراد تهريبا لجهاز ريسفر وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه برقم 322/358 المؤرخ في 27/6/2002 قد انتهت إلى فسخ القرار البدائي و الحكم برد الجهاز ترفيقا خارج القطروحيث أن الادارة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد بادرت إلى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه وحيث تبين من كافة أوراق الدعوى أن المطعون ضده قد صرح عن الجهاز الريسيفر بمجرد سؤاله عنه ضمن الحرم الجمركي وبذلك فإن المطعون ضده لم يرتكب أي مخالفة جمركية ويتوجب تطبيق أحكام المادة 28 جمارك وبذلك فإن القرار المطعون فيه قد جاء في محلة القانوني ولا تنال منه المطاعن المثارة والتي تستوجب الرفض . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن.