• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن عبء الاثبات يقع على عاتق الجهة الطاعنة ادارة الجمارك الذي لم تقدم أي دليل يثبت عدم نظامية البضاعة لاسيما وأن البضاعة المصادرة مستعملة

لا تقوم المخالفة الجمركية أو التهريب الجمركي ما لم تثبت الجهة المختصة عناصر عدم النظامية بدليلٍ كافٍ، ويقع عليها عبء الإثبات متى كانت تدّعي المصادرة أو التهريب؛ فإذا كانت البضاعة مستعملة وغير صالحة للاستعمال ومقصودة للتصليح، انتفت أركان المخالفة.

نص الاجتهاد

أن عبء الاثبات يقع على عاتق الجهة الطاعنة ادارة الجمارك الذي لم تقدم أي دليل يثبت عدم نظامية البضاعة لاسيما وأن البضاعة المصادرة مستعملة وغير صالحة للاستعمال وهي في طريقها إلى محل التصليح المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث تبين أن المخالفة الجمركية المسندة هي الاستيراد تهريبها لمكيفات مستعملة وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه برقم 406/685 قد انتهت إلى من حيث النتيجة إلى رد الدعوى لعدم الثبوت وحيث أن الإدارة الطاعنة لم تقنع بهذا الحكم فقد بادرت إلى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه . وحيث تبين من كافة أوراق هذه الدعوى أن المطعون ضدهما قد أنكر ارتكاب المخالفة المسندة وأن البضاعة من نوع المكيفات المستعملة ولا تصلح للاستعمال وهي مستوردة بشكل نظامي و وضعها الاقتصادي مسموحة بالاستيراد . وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن عبء الاثبات يقع على عاتق الجهة الطاعنة ادارة الجمارك الذي لم تقدم أي دليل يثبت عدم نظامية البضاعة لاسيما وأن البضاعة المصادرة مستعملة وغير صالحة للاستعمال وهي في طريقها إلى محل التصليح وبذلك فأن المخالفة الجمركية منتفيه لعدم توفر عناصرها المادية والقانونية مما يجعل القرار المطعون فيه في محلة القانوني وبعيدا عن المطاعن المثارة والتي تستوجب الرفض .لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن.