• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخرج عقد الاستثمار عن وصفه القانوني إذا انتفى أحد عناصره المادية أو المعنوية فيعتبر عندئذٍ عقد إيجار

لا يكتسب العقد وصف عقد الاستثمار إلا بتوافر جميع عناصره، ولا سيما المحل والموجودات والعنوان التجاري والزبائن؛ فإذا فقد أحد هذه العناصر عُدّ العقد أقرب إلى عقد الإيجار.

نص الاجتهاد

عقد الاستثمار يخرج عن مفهوم الاستثمار بمعناه القانوني إذا لم تتحقق عناصره لجهة المحل وموجوداته وعنوانه التجاري وزبائنه أي يجب أن تتوفر فيه جميع العناصر المادية والمعنوية وفي حال فقدان أحدها يدخل في مفهوم عقد الإيجار