التنزيل القانوني للعقوبة يجب أن يرد على مجموعها، فلا يجوز تجزئته على نحو يشمل الحبس دون الغرامة متى كانت العقوبة المقضي بها مركبة منهما.
إن التنزيل القانوني الوارد في المادة 662 عقوبات يجب أن يشمل العقوبة كلها بما فيها من حبس وغرامة، فإذا اقتصرت المحكمة على تنزيل الحبس دون الغرامة يكون الحكم مخالفاً للأصول والقانون وجديراً بالنقض.