وجوب أن تتناول المحكمة أقوال جميع الشهود واستجواب الخصوم ومناقشتها مع سائر الأدلة، وأن تُبني قضاءها على ما تطمئن إليه من وقائع الدعوى وأحكام القانون.
على المحكمة أن تعرض ملخصا عن أقوال جميع الشهود واستجواب الطرفين بشكل دقيق وتناقش ذلك بالمقارنة مع أدلة الدعوى الأخرى في حال وجودها ثم تقول كلمتها في ضوء ما تراه مناسبا ومتطابقا مع وقائع الدعوى وأحكام القانون